حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب.
ويتعدّى إلى غير الحجّ من الحقوق الماليّةِ والديونِ ويجب استئذان
الحاكم مع الإمكان ، وإلا فلا ، كما مرّ.
قوله : « وفيه
وجه آخر » وهو أنّهما يستويان في الخروج من الأصل ، وتَوَزّع
التركة عليهما مع القصور ، وهو الأصحّ.
[في أنواع الحجّ]
قوله : « ثمّ
يُنْشِئ إحراماً بالحَجّ » يوم التروِيَةِ ، وهو يَومُ الثامِنِ من ذي الحِجّةِ ، وهو
أفضلُ أوقاتِ الإحرامِ.
ص ١٤٨ قوله : «
والقِران إلا مع
الضرُورَةِ » كخوف الحيضِ المتقدّمِ على طوافِ العمرة.
قوله : « وقيل
: وعشر من ذي الحِجّة » هذا الخلاف
لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ ، فإن أُريد بأشهر الحجّ ما تقع فيه أفعال الحَجّ
في الجملة ، فهي الأشهر الثلاثةُ ، وإن أُريد بها ما يفوت الحجّ بفواته ، بني على
فواته بالاختياريّ الواجد وعدمه ، فهي حينئذٍ تِسْعَةٌ من ذي الحِجّةِ ، أو
عَشْرَةٌ مع الشهرَينِ السابِقَينِ.
قوله : « والقِران
فرض حاضري مَكّةَ » ومَنْ في حكمِهم ، وهو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ من
ثمانِيَةٍ وأربعينَ ميلاً.
ص ١٤٩ قوله : «
وأشعرها يميناً
وشمالاً » بأن يُشعِر واحدةً يَميناً والأُخرى شِمالاً ، وهذا
كالاستثناء ممّا تقدّم ، ولا يفتقر حينئذٍ إلى أن يجعلها صَفّينِ إلى جِهَتَينِ
متَضادّتَينِ ليكونَ إشعارُ الجميعِ في اليمينِ.
قوله : « لكن
يجدّدان التلبية » الأصحّ وُجُوبُ تَجدِيدِ التلبيةِ وبدونه يُحِلان مطلقاً
، ومحلّ التلبية بعد صلاة الطواف.
__________________