التباعُدُ بين نَفلَيها بِفَرْسَخٍ ، ولا بَيْنَ فَرْضِها ونَفْلِها.
قوله : « وأن يَطْعَمَ قبلَ خُرُوجِه في الفطر » يَطْعَمُ بِفَتْحِ الياءِ وسكونِ الطاء وفتح العين مُضارِعُ طَعِمَ بكسرها ك عَلِمَ يَعْلَمُ أي يأكُلُ.
قوله : « وفي الثانية بالشمس » وروى أنّه يقرأ في الأُولى الشمس وفي الثانية ب الغاشية. (١) وكلاهما جَيّدٌ ، غَير أنّ ما ذَكَرَه المُصَنّفُ أشهرُ والآخَرُ أَصَحّ إسناداً.
قوله : « إلا بمسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم »
المرادُ أنّ مَنْ كان بالمَدِينَةِ يُسْتَحَبّ له أن يَقْصِدَ المَسْجِدَ قبلَ خُرُوجِه فَيُصَلّي فيه رَكْعَتَينِ ، ثمّ يَخْرُجُ إلى المصلّى.
قوله : « قيل : التكبير الزائد واجب » (٢) المرادُ به تكبِيرُ القُنُوتِ ، أعني التسْعَةَ [ و ] الأقوى وُجُوبُ التكْبِيرِ والقُنُوتِ ، وعَدَمُ انحِصارِه في لَفْظٍ مَخْصُوصٍ.
قوله : « فهو بالخيار في حضور الجمعة » لا فرق في التخْيير بين أهل البلدِ وغَيرهم على الأقوى ، ويجب على الإمام الحضور للجُمُعَةِ ، فإن اجتمع معه تمامُ العَدَدِ ، صلاها ، وإلا سَقَطتْ عنه.
ص ٩١ قوله : « وتقديمهما بِدعة » المرادُ بها أن يُدْخِلَ الإنسانُ في الدِّينِ ما ليس منه.
فائدة : ضابط كلّ صَلاةٍ تُصَلّي بالنَّهارِ ولها نَظيرٌ بالليلِ فَوَظِيفَةُ النهارِيّةِ السرّ والليليّةِ الجْهرُ ، كاليَوميّةِ ، وكصَلاة الخُسُوفِ ، وصَلاةُ الكسوفِ سِرّاً والخُسُوفُ جهراً. وكلّ صَلاةٍ لا نَظِيرَ في الوَقْتِ الآخر لها فَوَظِيفَتُها الجَهْرُ ، كالجُمُعَةِ والعِيدِ والزلزلةِ والاستسقاءِ.
وغَيرُها كان مخيّراً فيها بين الجَهْرِ والإخفاتِ.
ص ٩٢ قوله : « كسوف الشمس » يقال : كَسَفَتِ الشمسُ وخَسَفَ القمرُ. وقد يُطلَقُ الكُسُوفُ فيهما ، وكذا الخُسُوفُ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٦٠ ، باب صلاة العيدين ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، باب صلاة العيدين ، ح ٢٧٨.
(٢) القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ١٧١ ، المسألة ٧٢ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه ، ص ١٥٣ ١٥٤.