بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته.
قوله : « ولا يصحّ جَعْله يميناً » صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً.
وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر.
والفرق بينها وبين الشرط من وجهين :
الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.
الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما.
قوله : « ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً » ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالاً اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة.
قوله : « المرويّ : اللزوم » (١) لا يصحّ.
قوله : « رواية (٢) بالجواز حسنة » لا يصحّ.
قوله : « وفي وقوعه من الكافر تردّد » إن كان كفره بجحد الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا فالأجود الوقوع.
قوله : « المرويّ : لا » (٣) العمل على الرواية ، لكن لهم المطالبة بالأُجرة ، والرواية لا تنافيها.
قوله : « لو ضرب مملوكه ما هو حدّ » يريد أنّه [ لو ] ضربه لحدّ وتجاوزه ، فإنّه يستحبّ له عتقه كفّارةً عمّا زاد ، وقيل : يجب (٤).
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٩٨.
(٣) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٢٣٥ ، تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٧٩٧.
(٤) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.