ويكره للإنسان الخروج للسفر في هذا الشهر ، الا ان يضطر الى ذلك فاذا انقضى جميع الشهر وقد ذكر (١) ثلاث وعشرون منه جاز له الخروج على كل حال ، وينبغي للمسافر فيه ان لا يمتلئ من الطعام والشراب ، وان لا يجامع الا عند الضرورة الشديدة اليه ، والأحوط ترك إجماع بالكل.
وإذا كان المسافر عالما بأن الإفطار واجب عليه ، ثم صام لم يجزه صومه وعليه القضاء ، وان لم يكن عالما بذلك لم يكن عليه قضاء ، وكان صيامه مجزيا.
وإذا نوى السفر من الليل وخرج بعد طلوع الفجر اى وقت من النهار ففرضه الإفطار ، وان لم يكن نوى ذلك من الليل ، ثم خرج بعد طلوع الفجر ، فعليه إتمام الصيام ولا قضاء عليه وإذا خرج قبل طلوع الفجر ، كان فرضه الإفطار سواء نوى السفر من الليل أو لم ينو ذلك ، وكان عليه القضاء.
وان نوى السفر من الليل ، ولم يتم له الخروج الا بعد زوال الشمس فعليه الإمساك عن الإفطار باقي النهار ، والقضاء بعد ذلك.
ولا يجوز للمسافر ان يصوم شيئا من الصوم الواجب في سفره إلا الثلاثة أيام في الحج ، التي هي من جملة العشرة المخصوصة بدم المتعة ، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر (٢) ، وان لم يكن شرط ذلك ، وكان نذر يوما معينا أو شهرا معينا ، واتفق له ذلك في السفر ، لم يصمه وكان عليه القضاء لذلك.
فاما الصوم التطوع : فمكروه في السفر إلا ثلاثة أيام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي أربعاء وخميس وجمعة فاما ما عدا ذلك من جميع وجوه الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر ، فمن أراد صوم ذلك صبر الى ان يقدم إلى اهله ويصوم
فان نوى المقام في بلد عشرة أيام أو أكثر جاز له ان يصوم.
ومن فاته شيء من الصوم في السفر وتمكن من القضاء له فلم يقضه ثم مات ، كان على وليه صيام ذلك عنه ، ولا فرق في هذا بين ان يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة
__________________
(١) بصيغة المجهول : اى قيل ، والقائل هو الشيخ «ره» في المبسوط
(٢) اى شرط الصوم مطلقا ، سفرا كان أو حضرا