وفي كلب الصيد أربعون درهما ، وخصّصه قوم بالسلوقي (١) ، وفي كلب الغنم كبش ، وروي عشرون درهما (٢) ، وقيل : في كلب الحائط عشرون (٣) ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب وغيرها من المحرّمات. والتقدير للقاتل ، أمّا الغاصب فالقيمة.
ولو أتلف على ذمّيّ خنزيرا ضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي أطرافه الأرش. وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم فلا ضمان مع الإشهار ، ولا إذا كانت لمسلم.
ويضمن صاحب الماشية إذا جنت على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا.
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فاندقّ أنّ على الشركاء حصّته (٤).
( وكفّارة العمد هي : الثلث مع العفو ، ومع القود ، قيل : لا تجب في ماله (٥).
والمرتبة في الخطأ مع المباشرة لا التسبيب. ويجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، صبيّا أو بالغا ، عاقلا أو مجنونا ، ولو قتله في دار الحرب عالما بلا ضرورة فالقود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فالكفّارة بلا دية ولا قود. ولو كان أسيرا ، قيل : يضمن الدية والكفّارة (٦).
والمشتركون تتعدّد عليهم الكفّارة ).
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٧٦٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٨.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٢ ، انظر وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس ، ح ٤.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٨٠ ، وعليه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٢١.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٠ ، انظر الوسائل ٢٩ : ٢٧٦ باب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.
(٥) المبسوط ٧ : ٢٤٦ ، انظر الشرائع ٤ : ٢٧٠.
(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ٢٤٦.