ولو أقام المدّعي بيّنة بالمال المجهول لم يقبل ، ولو عيّنت وصدّق قبلت ، ولو قال : ليس لي ولم يبيّن قضي منه ، وإن بيّن وكذّب المقرّ له بطل ، وإن صدّق بيّنته قيل : قضي له (١) ، ولو فقدت فالأولى التكذيب.
ولو أنكر طولب المدّعي بالبيّنة وجوبا مع الجهل ، وجوازا مع عدمه ، فإن فقدت عرّفه استحقاق اليمين ، ولا يحلفه إلّا مع سؤاله ، فيعيد لو تبرّع هو ، أو الحاكم مع الالتماس.
فإن حلف سقطت الدعوى ، ولا يحلّ للغريم مقاصّته وإن كذب ، ولا معاودة المطالبة ، ولا تسمع دعواه وإن أقام بيّنة على رأي ، أو شاهدا وبذل اليمين. وتحلّ المقاصّة والمطالبة لو أكذب نفسه.
وإن ردّ لزم المدّعي اليمين ، فإن نكل سقطت ، ولو بذلها المنكر بعد الردّ قبل الحلف قيل : ليس له ذلك ، إلّا برضى المدّعي (٢).
ولو ادّعى جماعة على واحد بحقّ لكلّ واحد ، وأقاموا وكيلا وطلب منه يمينا وحدة أجزأت ، وإن لم يحلف المنكر ولم يردّ قال الحاكم : إن حلفت وإلّا جعلتك ناكلا.
ويستحبّ التكرار ثلاثا ، فإن أصرّ قضى بالنكول على رأي ، ولو بذل بعده لم يلتفت ، ولو حضرت البيّنة لم يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي ، ولو أقيمت لم يحكم إلّا بالالتماس بعد المعرفة بالعدالة. ويسأل المنكر عن الجارح ، وينظر لو سأله ثلاثا ، فإن تعذّر حكم. ولا يحلف المدّعي مع البيّنة إلّا في الميّت ، فيستحلف على بقائه في ذمّته ، قيل : وفي الصبيّ والمجنون والغائب (٣). ويدفع الحاكم قدر الحقّ في مال الغائب بعد التكفيل.
ولو ذكر المدّعي غيبة بيّنته خيّره الحاكم بين الانتظار والإحلاف ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. وإن سكت المنكر عنادا ألزم بالجواب ، ويحبس حتّى يبيّن على رأي ، فإن كان لآفة توصّل إلى تعريفه والجواب بالإشارة المفيدة لليقين.
ويحكم على الغائب عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد على رأي. ويقضى على الغائب في حقوق الناس خاصّة. ولو اشتمل عليهما قضى بالمختصّ. ولو طالب وكيل
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٦٧.
(٢) حكاه المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٠.
(٣) أنظر الدروس الشرعيّة ٢ : ٩٠.