الصفحه ٢٨٤ :
فالتقسيط بالحصص. ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر
ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل
الصفحه ١٠٦ : ، وفي الشجر والزرع : الانعقاد ، ويجوز بيع المدرك مع
غيره ، سواء كان من بستان أو بستانين ، وبيع الخضر بعد
الصفحه ٤٣ :
بدوّ الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحبّ على رأي ، ولا يجب الأداء إلّا بعد التصفية
والجفاف إجماعا.
ولو
الصفحه ١١٥ :
جنى على مولاه اقتصّ منه ، ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطإ
يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية
الصفحه ٢٦٤ : أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.
ولو نوى بنصف
عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف
الصفحه ١٤١ : يأذن الوليّ للصغير مع المصلحة ، وصحّة الانتفاع مع
بقاء العين ، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف في
الصفحه ١٧٠ : الحدّ عنه ، والمهر على الخلاف.
ولو زرع الحبّ
، أو استفرخ البيض فهو للمالك ، ولو غصب الأرض فغرس وزرع
الصفحه ٢٥٨ : مانعة من الانعقاد ، كمن حلف يمينا ، فإنّكما تكون على
ما نواه دون ما نطق به إلّا في صورة واحدة ، وهي أنّه
الصفحه ٢٣٧ : السخط لم يجز ، وقيل : هي أيمان (٣) ، ولو اختلّ
شيء من الألفاظ المشترطة لم يصحّ ولو حكم به حاكم
الصفحه ١٩٣ :
[ الفصل ] الرابع
الكفاءة في
الإسلام شرط في النكاح ، وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن لا يكون
الصفحه ٣١٠ :
[ الفصل ] الخامس
يشترط في
الشاهد ، البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وعدم التهمة ، وطهارة
الصفحه ٢٩٣ : ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ،
والعلم ، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط ، قيل : والكتابة
الصفحه ٢٥٣ :
كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
لا يمين بغير
الله تعالى وأسمائه المختصّة
الصفحه ٢٧٠ : والخنزير
والإنسان إجماعا.
ويشترط في
الذبيحة : إسلام الذابح أو حكمه ، وعدم الغلوّ والنصب ، لا الإيمان
الصفحه ٣٠٣ :
[ الفصل ] الثالث
يشترط في
القاسم : الإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، ولا يشترط العدالة مع