وقيل : يجوز استعمال شعر الخنزير (١).
والعاري يصلّي قائما مع أمن المطّلع على رأي ، وإلّا قاعدا بالإيماء ، ولو جمعوا تقدّم الإمام بركبتيه على رأي ، ولو أعير أو وهب له الساتر وجب القبول.
ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (٢) ، ويجوز فيما له ساق كالخفّ.
ويستحبّ في العربيّة ، وستر جميع الجسد ، والتحنّك.
ويكره السواد عدا العمامة والخفّ ، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل ، والّذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي ، واشتمال الصمّاء ، والصلاة في القباء المشدود إلّا في الحرب على رأي ، وترك الرداء للإمام ، وأن يأتزر فوق القميص ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي ، وعقص الشعر (٣) للرجل على رأي ، وفيما فيه تماثيل ، أو يتّهم صاحبه ، وفي خاتم مصوّر ، واللثام ، والخلخال المصوّت للمرأة ، والنقاب ، ويحرم لو منع القراءة.
ولو جهل غصبيّة الثوب جاز ، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على أنّه مذكّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان مملوك أو حكمه ، طاهر موضع السجود إذا لم يتعدّ في غيره على رأي.
ويستحبّ في المسجد.
وتكره في الحمّام على رأي ، وبيوت الغائط والمجوس ، والنيران على رأي ، والخمور ، ومبارك الإبل (٤) على رأي ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، ووادي ضجنان (٥) والشقرة (٦) ،
__________________
(١) حكم به السيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : ١٠٠ المسألة ١٩.
(٢) الشمشك : بضمّ الشين وكسر الميم ، وقيل : إنّه المشاية البغداديّة ، وليس فيه نصّ من أهل اللغة. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧ « شمشك ».
(٣) العقيصة : الشعر المعقوص ، وهو نحو من المغفور. وأصل العقص : الليّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية في غريب الحديث ٣ : ٢٧٥ « عقص ».
(٤) مبارك الإبل : المواضع التي تبرك فيها. النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢١ « برك ».
(٥) ضجنان : جبل بناحية مكّة. الصحاح ٤ : ٢١٥٤ « ضجن ».
(٦) الشقرة : هو بضمّ الشين وسكون القاف ، وقيل : بفتح الشين وسكون القاف موضع معروف في طريق مكّة. مجمع البحرين ٣ : ٣٥٢ « شقر ».