الصفحه ١٨٤ : عليها في العدّة عالما ، ومع الجهل والدخول ،
وأزواج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن لم يدخل بهنّ
الصفحه ٥٣ :
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن
الصفحه ٣٢٣ : استحلّ. ولو باع الخمرة مستحلّا استتيب ، فإن تاب عزّر وإلّا
قتل. وإن لم يستحلّ عزّر ، وغيره يؤدّب إن لم
الصفحه ٢٥٩ : ] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزم ، ويجب فيه صلاة ركعتين.
ولو نذر زيارة
أحد المشاهد وجب ، وإن نذر
الصفحه ٣٣١ : مرتدّا.
وكلمة الإسلام
: أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله. ولو اعترف به وأنكر العموم
أو
الصفحه ١٩٨ : أوسطهما ، ولا يتعدّى.
ولو تزوّجها
على سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسمّ فلها خمسمائة درهم
الصفحه ٣٩٢ : . للعلّامة السيّد محمّد بن الحسيني التفرشي ، كان حيّاً في ١٠٤٤ هـ ،
انتشارات الرسول المصطفى
الصفحه ٩٢ : ، والنميمة ، والغيبة للمؤمن ، وتعلّم السحر ، والكهانة ،
والقيافة ، والشعبذة ، والقمار ، والغش ـ كخلط الما
الصفحه ٥١ : ، والكذب على
الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع ، والجامد على رأي ،
والمداوي
الصفحه ٣٨ : في حرم الله وحرم رسوله ، وجامع الكوفة ، والحائر خاصّة على رأي ، وقضاء
نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله
الصفحه ٧٤ : ،
وليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام
الرسول
الصفحه ١٥٣ : ، وفي الثاني إلى المتقدّمين.
ولو وقف على
أولاد أولاده فهو لأولاد البنين والبنات ، ولو قال : على من
الصفحه ١٨٠ : أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ ، ما لم يشترط المدّة ويخرج ، أو يشترط
الاشتغال بالعلم فيترك فله أن
الصفحه ١٨٥ : الأكثر ، بل هو المشهور.
والثانية : أنّه لا ينشر ،
لما روي في نفس الباب ح ٦ بإسناده إلى سعيد بن يسار
الصفحه ١٠٨ : وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا.
ولا يملك الرجل
الأخوات والعمّات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات