وقناعا ، وخياطة الكفن بخيوطه ، واغتسال الغاسل قبل أن يكفّنه ، والمتابعة للجنازة ، وتربيعها ، والصلاة جماعة ـ والأولى بالميراث أولى بالإمامة ، والزوج أولى مطلقا ، والهاشميّ فيها مع الشرائط ، وكذا إمام الأصل ، وتؤمّ المرأة النساء ولا تبرز ، وكذا العراة ، ويتقدّم غيرهم ، والحائض تنفرد ـ والطهارة ، والحفاء ، ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتّى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وتقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا ـ ولو حصل الصبيّ قدّم أوّلا ، ولو كان خنثى أخّر عن المرأة ـ ونزول القبر قامة ، واللحد ، وأن يطرح الرجل عند رجلي القبر ، وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه ، والمرأة بالعرض دفعة ، والخروج من قبل رجليه ، والتحفّي ، وكشف الرأس ، وحل الإزار ، والدعاء ، وحلّ الكفن ، والتربة تحت خدّه على رأي ، والتلقين ، وشرج اللبن (١) ، وإهالة الحاضرين لا الرحم ، والطمّ من ترابه ، والتربيع ، ورفعه أربعة أصابع ، وصبّ الماء من الرأس دورا ، ووضع اليد ، والترحّم ، وتغطية القبر بثوب على رأي ، وإعادة الوليّ التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي ، والتعزية ثلاثة على رأي.
ويجوز لصاحب الميّت امتيازه بإرسال طرف العمامة ، أو بأخذ مئزر فوقها ، ويجوز شقّ الثوب على الأب والأخ لا غيرهما على رأي.
ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار ، وإقعاده ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وقصّ أظفاره ، وترك حديدة على بطنه ، والترجيل (٢) ، والأكمام المبتدأة ، وبلّ الخيوط بالريق ، والتكفين بالسواد والكتّان ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتكرار الصلاة ، وفرش القبر بالساج ، وتجصيصه ، وتجديده ، والاجتماع ، والنقل إلّا إلى المشاهد.
ويحرم التطيّب بغير الكافور والذريرة ، وتقريب المحرم الكافور ، والنبش ، والنقل بعد الدفن.
والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفّاه. وحكم الصدر حكم البدن ، وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسّقط لأربعة أشهر إلّا في الصلاة ، ويقدّم الكفن.
__________________
(١) شرح اللبن : نضده. الصحاح ١ : ٣٢٤ « شرج ».
(٢) ترجيل الشعر : تسريحه. لسان العرب ١١ : ٢٧٠ « رجل ».