الصفحه ٨٤ : وباركت ورحمت وترحّمت وتحنّنت على
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ، إنّك حميد مجيد. السّلام عليك أيّها
الصفحه ١٠٧ : المساجد والصلاة وما يتعلق بها من
الاحكام
روي ابن أبي
عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
الصفحه ٣٥٤ : ممّا يجب فيه القطع.
٢٢ ـ وروى عاصم
بن حميد عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قلت
الصفحه ٧٤٥ : رجل
حرّ ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيّرين : بين أن يقتلوهما ،
ويؤدّوا إلى سيّد العبد
الصفحه ٢٢٩ : ، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر
السّيّد غلامه بالإحرام ، فأصاب صيدا ، كان على السّيّد الفداء. وكذلك
الصفحه ٤٧٦ : للأفضل.
ومتى أراد
العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلّا بإذن سيّدها وأن يعطيه المهر قليلا كان
أو
الصفحه ٣٣١ : الإيمان ، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم.
ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم. وإذا شهد العبد على سيّده بعد
الصفحه ٣٧٦ : بعد ذلك.
ولا ربا بين
الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. ولا بين العبد وسيّده ، لأنّ
الصفحه ٤١٠ : السّيد وخلّف أمّ ولد
وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها. فإذا حصلت من نصيبه انعتقت في الحال. وإن لم
الصفحه ٥٥٠ : ء. وإنّما يجوز له التّصرّف في ماله بالبيع والشّراء ،
إذا أذن له سيّده. ومتى حصل عليه دين ، كان مولاه ضامنا
الصفحه ٥٥٨ : والده ، ولا لزوج مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيّده. فمتى حلف واحد منهم على شيء
ممّا ليس بواجب ولا قبيح
الصفحه ٦٠٥ : ولا الى فاسق ، ولا
يوصي الى عبد وإن كان عدلا مرضيّا ، لأنّه لا يملك مع سيّده شيئا. ولا بأس أن يوصي
الى
الصفحه ٧٤٦ : ، قتلوهما. فإن كان قيمة العبد
أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردّوا على سيّده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم. وإن
الصفحه ٧٤٧ : روي : أنّه يقتل السيّد ،
ويستودع العبد السّجن. والمعتمد ما قلناه.
باب القود بين الرجال
والنسا
الصفحه ٧٤٩ : ، ويؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضّريبة إلى سيّده ،
وليس لهم عاقلة غير الإمام.
وإذا قتل
المسلم