كلب وخرج منها حيّا. نزح منه سبع دلاء ، فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة وما أشبهها ، نزح منها سبع دلاء. فإن ماتت فيها فارة ، نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسّخ. فإن تفسّخت ، نزح منها سبع دلاء. فإن مات فيها عصفور وما أشبهه ، نزح منها دلو واحد. وإذا بال فيها رجل ، نزح منها أربعون دلوا. فإن بال فيها صبيّ ، نزح منها سبع دلاء. فإن كان رضيعا لم يأكل الطّعام ، نزح منها دلو واحد ، فإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا. وإن كانت يابسة ، نزح منها عشر دلاء. فإن وقع فيها حيّة أو وزغة أو عقرب فماتت فيها ، نزح منها ثلاث دلاء. وإن ارتمس فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء. فإن وقع فيها دم وكان كثيرا ، نزح منها خمسون دلوا. وإن كان قليلا ، نزح منها عشر دلاء. وكلّ ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطّيور ، فإنّه لا بأس بروثه وذرقه ، إذا وقع في الماء ، إلّا ذرق الدّجاج خاصّة ، فإنّه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها. ومتى وقع شيء من النّجاسة في البئر ، أو مات فيها شيء من الحيوان ، فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وجب نزح جميع ما فيها من الماء. فإن تعذّر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطّهارة.
وهذه المياه الّتي ذكرناها ، متى لحقها حكم النّجاسة ، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثّوب ولا