الصفحه ٦٧٨ :
يحيى بن أكثم عن هذه المسألة ، وقال له : من ينظر إلى المبال : الرّجل أو
المرأة؟ فإن نظر الرّجل
الصفحه ٤٨٤ : .
والنّظر الى
نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر
لريبة أو تلذّذ
الصفحه ٤٨٢ : مأثوما. ويكره للرّجل النّظر الى فرج امرأته. ويكره الكلام في
حال الجماع سوى ذكر الله تعالى. ولا ينبغي أن
الصفحه ٥١٠ : أراد
الطّلاق ، ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق
العلم بها من الشهود
الصفحه ٥٣٧ : غائبا ، ثمَّ جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها
الخبر ، لأنّ عليها الحداد.
وإذا
الصفحه ٧٦٨ : أسود ، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير. ويتساوى
في ذلك دية الرّجل والمرأة الى أن يبلغ ثلث دية
الصفحه ١٤٨ : ، وإن لم يبطل الصّوم بفعله فهو النّظر إلى ما لا يجوز النظر اليه ،
والإصغاء إلى ما لا يحلّ
الصفحه ٤٨٨ :
وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا
يعود الى مثل ذلك.
ومتى
الصفحه ٢٣٢ :
يجد ، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن
عليه شيء ، إلّا أن يكون
الصفحه ٢٤٣ : خروجه من الباب المقابل للحجر الأسود حتّى يقطع الوادي.
فإذا صعد الى الصّفا ، نظر الى البيت ، واستقبل
الصفحه ٢٣١ : الوقوف بالمشعر
في أنّه يلزمه الحجّ من قابل. وإن كان بعد ذلك ، لم يكن عليه غير الكفّارة شيء.
ومن نظر الى
الصفحه ٢٦٢ : ، نظر إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث ، وجمعها
ثمَّ يتصدّق بثلثها ، وليس عليه شيء.
ومن نذر لله
الصفحه ٧٤٥ : جميعا ، ويؤدّون إلى أولياء الرّجل نصف
ديته خمسة آلاف درهم. فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها
الصفحه ١٤٤ : كانت لامرأة ، عند صدرها.
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة فلتقدّم المرأة إلى القبلة ، ويجعل الرّجل ممّا
الصفحه ٧٥٦ : سارق.
وعنه قال : قلت
: رجل تزوّج بامرأة ، فلمّا كان ليلة البناء ، عمدت المرأة إلى صديق لها ، فأدخلته