عليه الماء صبّا. فإن خيف أيضا من ذلك ، يتيمّم بالتّراب.
وإن كان الميّت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدّخنا أو مهدوما عليه ، استبرئ بعلامات الموت. فإن اشتبه ، ترك ثلاثة أيّام وغسل ودفن بعد أن يصلّى عليه.
فإن كان الميّت شهيدا ، وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام ، دفن بثيابه ولم يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدّم ، إلّا الخفّين. وقد روي أنّهما إذا أصابهما الدّم دفنا معه. وإن حمل من المعركة وبه رمق ثمَّ مات ، نزعت عنه ثيابه ، وغسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ودفن. وكلّ قتيل سوى ذلك ، فلا بدّ من غسله وتحنيطه وتكفينه. فإن كان المقتول قودا أو مرجوما ، يومر بالاغتسال والتكفّن والتحنّط. ثمَّ يقام عليه الحد. فإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم ، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها. وإن كان موضع الصدر ، وجب مثل ذلك أيضا والصّلاة عليها. ويجب على من مسّها الغسل. وكذلك إن كانت القطعة الّتي فيها العظم قطعت من الحيّ ، وجب على من مسّها الغسل. وإن لم يكن فيها عظم ، دفنت كما هو ولم تغسل ، ولا يجب على من مسّها أيضا الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله ، بدأ بغسل دمه ثمَّ صبّ عليه الماء صبا. ولا يدلك جسده. ويبدأ بيديه ودبره. ويربط جراحاته