الصفحه ٣٧١ : القصر يطوف في أسواق
الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرّة على عاتقه ، فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : « يا
معشر
الصفحه ٦٩٦ : مائة أو الرّجم.
ومن زنا ، وتاب
قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التّوبة عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام
الصفحه ٣٢١ :
ومتى هلكت
اللّقطة في مدّة زمان التّعريف من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شيء. فإن هلكت
بتفريط
الصفحه ٤٦١ : . وكذلك إن درّ لبن امرأة ليست مرضعة ،
فأرضعت صبيّا أو صبيّة ، فإنّ ذلك لا تأثير له في التّحريم.
ومتى حصل
الصفحه ١٠٢ :
يجوز السّجود على ثوب عمل من قطن أو صوف أو كتّان إلّا في حال التّقيّة.
فإن حصل في موضع قذر ، ولم
الصفحه ٧٠٥ :
وإذا لاط
الرّجل بمملوكه ، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحدّ على الكمال. فإن ادّعى المملوك
أنّ مولاه
الصفحه ١٤٦ :
الإمام ، فليعدها مع الإمام.
ومن فاتته
الصّلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلّي على القبر بعد
الصفحه ٢٢٣ :
فإن لم يقدر على ذلك ، قوّم الجزاء ، وفضّ ثمنه على البرّ ، وأطعم كلّ
مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك
الصفحه ٦٩٢ : عليه إقامته ، ولا ينتظر مع علمه البيّنة
والإقرار على ما بيّنّاه.
باب أقسام الزناة
الزّناة على
خمسة
الصفحه ١٢٣ : بلده وخفي عليه أذان مصره. فإن خرج
بنيّة السّفر ، ثمَّ بدا له وكان قد صلّى على التّقصير ، فليس عليه شي
الصفحه ٥٩٨ :
من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على
حال.
وإذا وقف على
الصفحه ٧٥٨ :
مالها خاصّة ، وإن كانت إنما فعلت للحاجة ، كانت الدّية على عاقلتها.
ومن نام ،
فانقلب على غيره
الصفحه ٤٦ : عليه التّيمّم. وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه
لطهارته ، وجب عليه التّيمّم.
فاذا وجد الماء
وجب
الصفحه ٢٢٢ : محرم ، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط.
باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله
عمدا أو خطأ
إذا
الصفحه ٢٣٢ :
يجد ، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن
عليه شيء ، إلّا أن يكون