الصفحه ٢١ : الماء الى جميع أصول شعره ، ويخلّل أذنيه بإصبعيه. ثمَّ يأخذ كفّا ثانية
وثالثة ، فيغسل بهما رأسه حسب ما
الصفحه ٤٦٣ :
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
المؤمنون بعضهم
أكفاء لبعض في عقد النّكاح كما أنّهم
الصفحه ١٢ : الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ، ثمَّ يقول : « بسم الله وبالله »
ويأخذ كفّا من الماء فيتمضمض به ثلاثا
الصفحه ٩ :
ثمَّ ليأخذ كفّا كفّا من الماء فليغتسل به.
ويستحبّ أن يكون
بين البئر الّتي يستقى منها وبين
الصفحه ٢٨٩ : فرائض الإسلام وركن من أركانه وهو ، فرض على الكفاية. ومعنى ذلك أنّه إذا قام
به من في قيامه كفاية وغناء عن
الصفحه ١٣ :
ثمَّ يأخذ كفّا
آخر فيضعه على مرفقه الأيمن فيغسل به يده مرّة إلى أطراف الأصابع ويغسل معه المرفق
الصفحه ١٠٢ : أن يدع
الإنسان كفّا من حصى على البساط فيسجد عليه. ولا يسجد على الصّهروج. ولا بأس
بالسّجود على الخمرة
الصفحه ١٤٣ : التّسليم ، إن شاء الله.
باب الصلاة على الموتى
الصّلاة على
الأموات فريضة. وفرضه على الكفاية ، إذا قام به
الصفحه ١٧٤ : ، يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزّكاة ، وجاز له أن
يأخذ من الرّبح بقدر ما يحتاج اليه على قدر الكفاية. وإن
الصفحه ١٨٧ : يقبل الزّكاة فإن لم يكن له في غلّتها كفاية ، جاز له أن يقبل
الزّكاة.
وينبغي أن تعطي
زكاة الذّهب
الصفحه ٢٠٣ : بمستطيع لا يجب عليه الحج.
والاستطاعة هي
الزّاد والرّاحلة والرّجوع الى كفاية وتخلية السّرب من جميع
الصفحه ٢٣٣ : لحيته أو رأسه ، فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفّا من طعام
أو كفّين. فإن سقط شيء من شعر
الصفحه ٣٠٦ : ما
فيها كفايته. فإن كانت دار غلة ألزم بيعها. وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في
دونها كفاية ، ألزم
الصفحه ٣٦٥ : الكفاية على أهل
الإسلام. وأخذ الأجر على الأذان والصّلاة بالنّاس حرام.
والتّكسّب بحفظ
كتب الضّلال ، ونسخه
الصفحه ٧٨٧ :
باب الكفاءة في النكاح واختيار
الأزواج
٤٦٣
باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا
ملك انعتق اما