إلى قوله « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
» فقال عمر انتهينا يا ربّ.
وعن علي عليهالسلام لو وقعت قطرة في بئر فبنيت منارة مكانها لم أؤذّن عليها
ولو وقعت في بحر ثمّ جفّ ونبتت فيه الكلا لم أرعه.
قال المحقّقون
ويمكن الاستدلال على تحريمها جزما بكلّ واحدة من هذه الآيات أما الأولى فلأنّه قال
« تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً
» فوصف الرزق الّذي هو
قسيم للسكر بالحسن من أدلّ الدّلائل على أنّ المسكر ليس بحلال ، وإلّا لم يختصّ
الوصف بالرزق إن قلت إنّ الآية وردت في معرض الامتنان ، وهو سبحانه لا يمتن
بالمحرّم قلت الامتنان بخلق أصولها من الثمرات ، وكونها صالحة للانتفاع بها على
وجوه متعدّدة.
وأما الثانية
فلأنّه أخبر أنّ فيها إثما كبيرا ، والإثم هو الكبيرة بدليل قوله «
وَمَنْ
يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً
» .
وأمّا الثالثة
فلأنّه بيّن منافاة السكر للصّلاة ، والصلاة واجبة ، ووجوب أحد المتنافيين يستلزم
تحريم الآخر ، لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه كما قرّر في الأصول.
وأمّا الرابعة
فلما تقدّم في المكاسب.
ثمّ إنّ السيّد
المرتضى رضياللهعنه وجماعة استدلّوا على تحريم الخمر وكلّ مسكر بآية خامسة
وهي قوله في الأعراف « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما
ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
» والإثم هنا الخمر لقول الشاعر
__________________