الصفحه ٢٥ : الحاجة الى معرفة
نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها الا بمعرفتها فالحكم هو القرعة ، ولتوضيح
المقصود نقول
الصفحه ٨٦ :
( فَاعْتَرَفُوا
بِذَنْبِهِمْ ) (١).
والاعتراف
افتعال من المعرفة ويقال عرفا [ على ] الإقرار مع المعرفة بما أقر به
الصفحه ٤ : العطف لم يجز « رب رجل وأخيه » لامتناع دخول « رب » على المعرفة ،
والكوفيون ويونس واخفش والزجاج.
الصفحه ٨٨ : فوائد :
١ ـ في الآية
الأولى إشارة إلى كون المقرّ ذا معرفة بما أقرّ به ، فيدخل في ذلك اشتراط بلوغه
الصفحه ٩٠ : كالأولاد إجماعا والاخوة عند الخصم ، أو غير وارث لأنّ الجمع
المعرّف باللّام للعموم ، كما تقرر في الأصول
الصفحه ١٥٦ : بن
كعب عن ابن عباس قال : اما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس
بها معرفة فيتزوج
الصفحه ٢٧٩ : عبد البر والمحققون ، وقال ابن مندة وأبو نعيم
الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة : انما هو عبد
الصفحه ٣٠٢ : ذبح مسمّى على الأصنام
والاستقسام طلب معرفة ما قسّم له ممّا لم يقسّم « والأزلام » تقدّم معناها.
وهنا
الصفحه ٣٤٨ : صلىاللهعليهوآله.
١ ـ «
السّارِقُ
وَالسّارِقَةُ » سواء قلنا إنّ اسم الجنس المعرّف باللّام للعموم
الصفحه ٣٥٥ :
واجب في الأصل ونفس الأمر ، وأمّا العفو وأخذ الدّية ففرعان على الاستحقاق
ولذلك لا يجب على الجاني
الصفحه ٣٦٤ : الحكم متفق
عليه عند الإمامية في النفس وفي الطرف إذا بلغ ثلث الدية وما لم يبلغ فلا رد.
ونقل الشيخ
الصفحه ٣٧٠ : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
الصفحه ١٢٠ : القلب لا يخالف النفس المكلّفة بخلاف اللّسان ، فإنّه فضوليّ قد
يخالفها ، ويصدر منه ما لم يأذن به النفس
الصفحه ٢٣٩ : أقوال :
الأوّل : أنّ
الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة واحدة
الصفحه ٢٨٧ : قراءة كرها بالضمّ فعلى الأوّل
الموروث نفسها وعلى الثاني مالها (٢) وقيل الخطاب للأولياء والأقربا