فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من الغفل وهو القمار.
ونقل الزمخشريّ أنّهم كانوا يجعلون الأجزاء عشرة وقيل ثمانية وعشرون ولا شيء للغفل ومن خرج له سهم من ذوات الأنصباء أخذ ما سمّى له ذلك القدح وكانوا يدفعون ذلك إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل معهم فيه ويسمّونه البرم وقد جمع بعض الفضلاء (١) أسماء القداح في أبيات وهي هذه شعر :
هي فذّ وتوأم ورقيب |
|
ثمّ حلس ونافس ثمّ مسبل |
والمعلّى والوغد ثمّ سفيح |
|
ومنيح وذي الثلاثة تهمل |
ولكلّ ممّا عداها نصيب |
|
مثله أن تعدّ أوّل أوّل |
إذا عرفت هذا فاعلم أنه تعالى حرم العمل بهذه الأزلام أما على الأوّل فلأنّه نوع من التكهّن من غير إذن من الله فيه وأما القرعة الشرعيّة (٢) كما نقل
__________________
(١) نسبها في بلوغ الارب ج ٣ ص ٥٨ الى ابن الحاجب وذكر جمعها في تفسير المنار في أبيات أخر عند تفسير الآية ٢١٩ سورة البقرة ج ٢ ص ٣٢٥.
كل سهام الياسرين عشرة |
|
فأودعوها صحفا منشرة |
لها فروض ولها نصيب |
|
الفذ والتوأم والرقيب |
والحلس يتلوهن ثم النافس |
|
وبعده مسبلهن السادس |
ثم المعلى كاسمه المعلى |
|
صاحبه في الياسرين الأعلى |
والوغد والسفيح والمنيح |
|
غفل فما فيها يرى ربيح |
وجمعها على بن محمد الهمداني على ما ذكره الآلوسي في بلوغ الارب في بيتين هكذا :
يلي الفذ منها توأم ثم بعده |
|
رقيب وحلس بعده ثم نافس |
ومسبلها ثم المعلى فهذه السهام |
|
التي دارت عليه المجالس |
(٢) حكم القرعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فقد قال الله تعالى ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) وقال عز من قائل :