أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم (١).
٤ ـ أنّه لا نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول إنّها نسخت قلنا المشروعيّة دراية ، والنسخ رواية ، ولا تطرح الدراية بالرّواية.
٥ ـ أنّها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح ، فالمتعة مباحة أمّا الكبرى فإجماعيّة وأمّا الصغرى فلأنّا نتكلّم على تقديره ، ولأنّه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان إمّا عقليا وهو منتف اتّفاقا وإمّا شرعيا وليس ، وإلّا لكان أحد متمسّكات الخصم ، ولكن ليس فليس.
احتجّوا بوجوه :
الأوّل بقوله ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) والمتمتّع بها ليست زوجة ولا ملكا أمّا الثاني فاتّفاقي وأمّا الأوّل فلأنّها لو كانت زوجة لثبت لها النفقة والإرث والقسم ، ولوقع بها طلاق ، وغير ذلك من أحكام الزّوجات ، واللّازم باطل باتّفاق الإماميّة فكذا الملزوم.
الثاني الرّوايات منها ما رواه عبد الله والحسن ابنا محمّد بن عليّ عن أبيهما عن عليّ عليهالسلام (٢) عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن الحمر
__________________
(١) قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه في مرآت العقول ج ٣ ص ٤٨١. وما أحسن ما وجدته في كتب الجمهور ان رجلا كان يفعلها ، فقيل له : عمن أخذت حلها؟ فقال : عن عمر ، فقالوا : كيف ذلك وعمر هو الذي نهى وعاقب على فعلها ، فقال : لقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وما اقبل نهيه من قبل نفسه.
ونقل نظير ما ذكره المجلسي قدسسره في الجواهر ص ١٣٣ ج ٥ طبع حاج محمد حسين الكاشاني ، عن محاضرات الراغب.
(٢) قال في المنتقى على ما في ص ١٤٣ ج ٦ من نيل الأوطار بعد ذكر الرواية بلفظيها متفق عليهما بمعنى أنه أخرجهما أحمد والبخاري ومسلم ، واللفظ في أحدهما : « نهى