الصفحه ٢٨٥ : الانبساط قال ومن قال انه
فعيل فهو مخطئ لانه ليس في كلامهم فعيل بفتح أوله وطريق مهيع واضح وقيل هو قريب من
الصفحه ٢٢٩ : عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلىاللهعليهوآله
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان
الصفحه ٦٦ : ) (١).
إقامة الصّلاة
هو تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في أفعالها ، من أقام العود إذا قوّمه وقيل
المواظبة
الصفحه ٣٢٤ : أولا وقال قوم إذا تعمّد القتل وهو ذاكر لإحرامه فلا كفّارة لعظم الذنب فلا
يكفّره شيء وليس قولهم بشي
الصفحه ١٣٩ : نيل الأوطار ج ٣ ص ١٦٣ عن عبد الله بن أبي أوفى
قال كان رسول الله إذا أتاه قومه بصدقة قال اللهم صل عليهم
الصفحه ٣١٢ : بعد إتيانه بالواجب وليس بشيء
لأنّه لم يرد استحباب السعي ابتداء بل إذا زاد شوطا سهوا استحبّ له إكمال
الصفحه ٢٣٠ : وجب العلم بذلك ليكون داعيا ومقرّبا إلى وقوع
التوبة وإعطاء الصدقة وثانيهما الإنكار لعدم علمهم وذلك
الصفحه ٢٥٨ : لأنّها تبك أعناق الجبابرة أي
تدقّها إذا قصدوها بالأذى وهنا بحثان :
__________________
(١) آل عمران
الصفحه ٣٢٥ : الحجّ ذبح بمنى وتصدّق به فيها.
٩ ـ قال
أصحابنا : إذا قتل نعامة كان عليه بدنة فان عجز قوّم البدنة وفضّ
الصفحه ٣٥ : من المفسّرين ومذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة
وزاد الشافعيّ حتّى الحاشية ويكون المراد النّهي عن مسّه
الصفحه ٧١ :
إذ أصل التركيب للانتقال (١) ومنه الدّلك (٢) لأنّ الدّالك لا تستقرّ يده وكذا كلّما يتركّب من
الدّال
الصفحه ٢٦٥ : .
فائدة : لا يشترط عندنا ملك الزاد والراحلة بل التمكّن من
الانتفاع بهما فلو بذل له باذل وجب عليه لصدق
الصفحه ٤ :
أَيْدِيهِمْ ) (٣) في إرادة القدرة ، مثال المجمل ( وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ ) (٤) في احتمال أقبل وأدبر
الصفحه ٣١٧ :
« فَتْحاً قَرِيباً
» قيل هو فتح خيبر وقيل
صلح الحديبيّة.
إذا عرفت هذا
فنقول : يجب على الحاجّ
الصفحه ١٣٦ : صلاة مماثلة للصلاة على إبراهيم ، والمصدر
إذا وقع موصوفا استحال أن يشاربه إلى الماهية من حيث هي لأن