الصفحه ٢٤ : إليها بعد الاحاطة بأن جواز الشراء ليس إلا
لكون نصيب لنا فيه ، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه ، فلا شبهة في
الصفحه ٢٦ : لا يجوز له الأخذ ولا التصرف ، وكيف يجامع حل
الخراج ويكون منشأ للاشكال؟ فهو مما لا وجه له بعد الاحاطة
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ٢٣ : صحيحة عبد الرحمن
حين قال له أبو الحسن عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني
أظنك ضيقا
الصفحه ٢٥ : للانسان
: لك في بيت المال نصيب ولا يجوز لك أخذه إلا بإذن الجائر لمصلحة يعلمها ، ونظائر
ذلك كثيرة ، فإن
الصفحه ٢١ : منه قوله عليه السلام « ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك ، أما علم
أن لك في بيت المال نصيبا
الصفحه ٢٢ : يعمل بقوله «
ألم يعلم أن لك في بيت المال نصيبا » لأن النصيب في بيت المال لا يقتضي حل الجوائز
من غيره
الصفحه ١٥ : المخالفين نقلوا
في تحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وآله
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠
ص ١٢٨
الصفحه ١٣ :
الصحة ففيه ما
يكفيه.
وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد
تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد
الصفحه ١٧ : الفقراء لكل فقير نصيب فيه ولم يجزله الأخذ إلا بإذن من
له ولاية التفريق ، وبعد الاحاطة بما قلناه ، فلا وجه
الصفحه ١٩ :
المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول ذكر
العبارات بعد دعوى الاتفاق لا
الصفحه ٢٠ : صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك بعد الاحاطة بأن الاجماع هو
الاتفاق في العصر الواحد وأن معلوم النسب لا
الصفحه ٣ : « ره م بعد ٩٥١ » في العلم والتحقيق والتبحر ، كما لاشك في
أن الشيخ علي أبعد غورا وأصح رأيا وأقوى سياسة