الصفحه ٢٣ : الأرض ، وقد بين أن الجائر
لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان
الصفحه ٢٩ : من الجائر إلا باذنه................................. ٢٥
تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز
الصفحه ٢٥ : الذي يملك ما في يده
لكنه محجور عليه بغير المعاوضة أعجب من ذلك ، لأن الجائر غير مالك بالاجماع بل لا
الصفحه ١٧ : في بيت المال يجوز له الأخذ منه من دون إذن الحاكم ومن يقوم
مقامه ألا يرى (٣)
أن الوقف العام كالوقف على
الصفحه ١٦ : بتلك الأرض.
قال دام ظله : « ثم إن ذلك دين في ذمته
فلا يمكن الأخذ إلا برضاه ولا يتعين كون المأخوذ لذلك
الصفحه ٩ :
وقوله « وإلا يكون فيئا » إن أراد به
غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة
الصفحه ٨ : الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من
عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا
الصفحه ٢٤ : غير ظاهرة. فلولا علم العلامة بأن
هذا الطعام من مال الخراج والمقاسمة لما استدل بها ، وإذا كان الأمر
الصفحه ١٨ :
عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه
بشئ منه ، ولو سلم ذلك
الصفحه ٢٨ : : « وأن يكون لطفا من الله .. الخ
» مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل
الصفحه ٢٦ : إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر » إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر
الله من مثله وأمثاله (٢).
أقول
الصفحه ٢٠ : بالأخذ » ويفهم من الدروس أيضا
ذلك ، بل أخص منه على ما نقله فيه ، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ٢١ :
يجوز الشراء يجوز
سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » (١) ومنه يعلم أن