تعدي الحكم بالعلة
المنصوصة »
قلت : الحديث غير معلوم الصحة ، وعدم ظهور الدلالة إذ غايتها جواز قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال ، بأن يكون من المصالح ، فلم يدل على
جواز أخذ الخراج من كل جائز ، مؤمنا وغيره لكل أحد ، سواء كان ممن يستحق من بيت
المال أو لا ، فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ، وأشد منه
تسميته بالنص ، نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر
كما استدل به عليه العلامة في المنتهى وليس بتام أيضا » انتهى كلامه دام ظله .
أقول : قوله « الحديث غير معلوم الصحة »
لو سلم لا يقتضي عدم جواز الاستدلال به لجواز اعتضاده بما يجبر ضعفه من إجماع أو
غيره ، وأما ظهور دلالته على حمل الخراج للمسلمين فنقول : إن الحضرمي إنما استحق
العطاء من بيت المال الذي من جملته الخراج لكونه صاحب نصيب في بيت المال ، ومعلوم
أن استحقاقه للنصيب إنما هو من جهة كونه من جملة المسلمين ، لأنه لو كان له جهة
غير ذلك لنقلتها الرواة وأهل التاريخ ، بل المجتهدون الذين اشتهر حرصهم على نقل
أقل من ذلك ، ولو نقلوه لشاع وذاع ، وإذا كان الأمر كذلك فكل مسلم له نصيب في بيت
المال وما ليس له نصيب لا يستحق الأخذ ، فانتفى الاشكال ، والأشد منه ومن العجب
قوله « نعم يمكن الاستدلال به على جواز أخذ الجوائز من الجائر » فكيف يعمل بقوله «
ألم يعلم أن لك في بيت المال نصيبا » لأن النصيب في بيت المال لا يقتضي حل الجوائز
من غيره ، فالدليل حينئذ أخص من المدعى ، إذ المدعى جواز أخذ جوائز الظالم مطلقا
إذا لم يعلم كونها .
__________________