الصفحه ١٩ :
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم
الصفحه ٧ : : « إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنه على
ما فهم من كلامهم إنه كالأجرة المضروبة على
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ١٣ : الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن
الاسلام ، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
الصفحه ١٦ : هذا من نصيبه ، حيث إن المفهوم من
كلام الشيخ علي (٢)
أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين
الصفحه ١٧ : أدائه إذا طلبه دليل على عدم جواز
الأخذ من دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ٢٣ : الأرض ، وقد بين أن الجائر
لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ٢٠ : أراد بعضهم فمسلم ويمكن حمله
على ما إذا ـ منع منه ولم يأذن فيه قبل القبض ، ولو سلم ذلك كله فكيف كان
الصفحه ٢٥ : الذي يملك ما في يده
لكنه محجور عليه بغير المعاوضة أعجب من ذلك ، لأن الجائر غير مالك بالاجماع بل لا
الصفحه ١٨ : أدل الدلائل على أن ذلك كله
لايمنع من حل الخراج ، لأن ما أفاده ـ دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل
الصفحه ٢٦ : صلاحيتها له ، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل فلا إشكال ، وإن لم تفده فلا
إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي
الصفحه ٨ : الخمس ، لأنه من الغنيمة ، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه ، ونبه عليه
الشيخ إبراهيم (٣)
في نقض الرسالة
الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما