الصفحه ١٧ :
امتنع من عليه الدين
(١) جاز الأخذ
منه قهرا ، ويتعين ذلك عوضا عنه ، وتحريم السرقة والامتناع (٢) من
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ٢١ :
يجوز الشراء يجوز
سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » (١) ومنه يعلم أن
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين
من عباده ، وألهم قلوب من يعتد
الصفحه ١٦ :
أمكن ، ويكون له ذلك ، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة
كونه نائبا في ذلك أو
الصفحه ٢٣ :
قال دام ظله : « وأيضا صحيحة هشام
الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ١٨ :
عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه
بشئ منه ، ولو سلم ذلك
الصفحه ٢٨ : : « وأن يكون لطفا من الله .. الخ
» مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل
الصفحه ٢٩ :
فهرس رسالة الفاضل الشيباني
نبذة من حياة الفاضل الشيباني
الصفحه ٩ :
وقوله « وإلا يكون فيئا » إن أراد به
غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة
الصفحه ١٠ :
فيه أنها فتحت عنوة
، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل ، فإن كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس وأبين
الصفحه ٢٦ :
لأحد من هؤلاء
السرقة والكتمان ، وإن أراد أن منشأ الاشكال الدلائل المذكورة فقط ، فمعلوم أيضا
عدم
الصفحه ٢٧ : « غالب ظني بالمشافهة » واستدل على عدم جواز السرقة
والجحود والمنع لذلك أو لشئ منه لمن هو عليه ، لكونه حقا