الصفحه ١٥ : عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والأول وكرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إن
الصفحه ١٠ : : سألته عن سيرة
الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير
المؤمنين
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا
الصفحه ١٩ :
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم
الصفحه ٢٦ : صلاحيتها له ، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل فلا إشكال ، وإن لم تفده فلا
إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي
الصفحه ١٦ :
وعن بعض الصحابة ، ولم
ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه ، بل كان حله شائعا (١) في زمن
الصفحه ٢١ : وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه ، نعم له
منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك ، على أنا نقول
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين
من عباده ، وألهم قلوب من يعتد
الصفحه ٢٣ : الأرض ، وقد بين أن الجائر
لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان
الصفحه ٩ : الخمس » لادخل له في الاستدلال على التحريم ولا الشبهة ، بل إن
كان ولا بد يكون دليلا على كون الخراج حلالا
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ٢٨ : بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم
الله من أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل
الصفحه ٣ : ، فإن من تورع عن
جوائز الملوك لا يجوز له القدح فيمن يأخذها ، لوجوب حمل فعله على الصحة ، لا سيما
إن كان
الصفحه ٢٠ : أراد بعضهم فمسلم ويمكن حمله
على ما إذا ـ منع منه ولم يأذن فيه قبل القبض ، ولو سلم ذلك كله فكيف كان
الصفحه ١٢ :
قال دام ظله : « ولا يمكن إثباته بكونها
معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها الخراج كما قال الشيخ زين