الصفحه ٢٣ :
قال دام ظله : « وأيضا صحيحة هشام
الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام
الصفحه ١٥ : عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والأول وكرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إن
الصفحه ٨ :
أيضا. وقيل : إنه
مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي
الصفحه ١١ : الخراج.
وأما الحمل الأول ، فإنما يستقيم لو كان
لهذا الخبر معارض أرجح منه ، أما مع عدم المعارض فأي ضرورة
الصفحه ١٩ :
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم
الصفحه ١٧ :
امتنع من عليه الدين
(١) جاز الأخذ
منه قهرا ، ويتعين ذلك عوضا عنه ، وتحريم السرقة والامتناع (٢) من
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ٢١ :
يجوز الشراء يجوز
سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » (١) ومنه يعلم أن
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين
من عباده ، وألهم قلوب من يعتد
الصفحه ١٦ :
أمكن ، ويكون له ذلك ، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة
كونه نائبا في ذلك أو
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ١٨ :
عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه
بشئ منه ، ولو سلم ذلك
الصفحه ٢٨ : : « وأن يكون لطفا من الله .. الخ
» مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل
الصفحه ٢٩ :
فهرس رسالة الفاضل الشيباني
نبذة من حياة الفاضل الشيباني
الصفحه ٩ :
وقوله « وإلا يكون فيئا » إن أراد به
غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة