الصفحه ١٥ : الخراج لم يذهب
إلى تحريمه أجد من المسلمين فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله
الذي نسب إليه
الصفحه ١٦ : يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين أو يكون ساقطا
سيما مع الاحتياج إذ هو من المسلمين فقد يكون
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ٢١ :
يجوز الشراء يجوز
سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك » (١) ومنه يعلم أن
الصفحه ٩ : أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه.
وقوله « وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي
كون ذلك بعد إخراج
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١١ :
أقول : إن الحمل الثاني ينادي ويقول : مرحبا
بالوفاق. فإن المقصود حل ما يؤخذ من أرض العراق بطريق
الصفحه ١٧ : لقوله : « ولا يلزم من كون
الحاكم نائبا عنه إلى قوله في مصالح المسلمين ».
قال دام ظله : « ثم بعد ذلك
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين
من عباده ، وألهم قلوب من يعتد
الصفحه ٢٣ :
قال دام ظله : « وأيضا صحيحة هشام
الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام
الصفحه ١٨ :
» إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو
مسلم ، لكن لايمنع من
الصفحه ٢٩ : العراق خراجية أشهر من الشمس............................ ٩
بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى
الصفحه ١٠ :
فيه أنها فتحت عنوة
، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل ، فإن كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس وأبين
الصفحه ٢٧ : القول ببطلانها. وهذا اعتراف منه بثبوت
الاجماع بعد الانكار له ورجوع إلى الحق ، ولا يخفى أن صحيحة هشام
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا