الصفحه ١٠ : طالب عليه السلام ..
الخ (٦). وما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من قوله
الصفحه ٩ :
وقوله « وإلا يكون فيئا » إن أراد به
غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما يفهم من آخر هذه العبارة
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ١٦ :
أمكن ، ويكون له ذلك ، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة
كونه نائبا في ذلك أو
الصفحه ١٢ : ؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده
الصفحه ١٣ : الخراج في أرضه من الإمام وقبوله على ذلك المقدار الآن غير واضح
وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج ، فيكون
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٣ : الإمام شراءه ، وإذا جاز شراء الطعام الذي هو
أعم من الخراج من الجائر الذي لا يستحقه ولا يجوز له أخذه كان
الصفحه ٢٥ : البيع ، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه
الإمام ومصرفه المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه
الصفحه ٢٦ : : الروايات دلت على تعيين ما أخذه للخراج لقول
الإمام عليه السلام : أما علم أن لك نصيبا في بيت المال ، (٣) وبيت
الصفحه ٢٧ : المراد ممن عنده الزكاة لاعين الزكاة ،
وأن يكون العامل مأذونا من الإمام عليه السلام ، وما كان معلوما ظاهرا
الصفحه ١٤ : ، وعبارات الفقهاء التي هي صريحة بحله مما يدل على تحليله. وأصرح ما
وجدناه في هذا الباب ما رواه محمد بن الحسن
الصفحه ٧ : بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد
وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
وبعد ، فيقول