والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ،
في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة.
والحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية (١).
والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا
لخرج القرآن عن كونه عربيا (٢).
__________________
وكذا أبو الحسين : حد
المجاز ، لكنه لم يذكره القيد الاخير ، وهو قيد العلاقة ، ولابد منه ، لانه لولا
العلاقة ، لكان وضعا جديدا.
«غاية البادي : ص ٣٠
بتصرف»
١ ـ فاللغوية :
كالاسد والانسان في ظاهرهما.
والعرفية : كالدابة
لذوات الاربع خاصة ، بعد كونها لما دب.
والشرعية : كالصلاة
والزكاة والحج ، لهذه العبادات ، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد.
«منتهى الوصول : ص ١٤
بتصرف»
٢ ـ اختلف الاصوليون
في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا ، وأثبتها المعتزلة مطلقا.
فما كان اسما للفعل
كالصلاة والزكاة سموه شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه
دينية.
واستدل القاضي :
بأنها لو كانت واقعة ، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن
القرآن يشتمل على الاسماء المتنازع فيها ، والفرض أنها غير عربية. وبيان بطلان
التالي : قوله تعالى «انا انزلناه قرآنا عربيا»
والضمير للقرآن كله.
٧١
البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
عدد النتائج : ٥
الصفحه ٧١ : شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه
دينية.
واستدل القاضي :
بأنها لو كانت واقعة
الصفحه ٧٣ : أولا.
واعلم : أن المجاز واقع ، في القرآن (٢)
والسنة (٣).
__________________
فيكون النقل مرجوحا
الصفحه ١٨٤ :
واقع (١).
ونسخ خبر الواحد بمثله (٢)
وبالمتواتر.
ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ،
كالقبلة
الصفحه ٢٤٤ : واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا.
والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لان
كل واحد من
الصفحه ٢٤٩ : يبلغ رتبة الاجتهاد ، إذا
وقعت له واقعة ، فالاقرب جواز الاستفتاء
والمجتهد الذي لم يغلب على ظنه حكم