السابع : عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص ، خلافا للحنفية ، لقوله عليهالسلام : «لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (١). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (٢).
__________________
فلا موجب لخروجه عنهم ، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه البلاغات بين ما صدر ب «قل» وبين ما لم يصدر بها.
«أصول الفقه للخضري : ص ١٨٥»
١ ـ المنتقى من أخبار المصطفى : ٢ / ٦٧٦.
٢ ـ قالت الحنفية : المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي بالاتفاق ، فوجب أن يكون الكافر الاول أيضا حربيا ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، فلذلك قالوا : يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الشافعية : لا يقتل ، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه.
والجواب : إنا لا نسلم ذلك الاضمار ، أي إضمار الكافر.
إن قالوا : ليستقيم الكلام ..
قلنا : الكلام مستقيم من دونه ، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده ، ويقتل لو خرج عن عهده.
لم قلتم إن ذلك غير مراد؟ سلمنا إضماره ، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي ، يجب أن يكون الاول كذلك.
قوله : لتسوية المعطوف والمعطوف عليه ، قلنا : العطف لا يقتضي