الصفحه ٦١ : المبسوط (١)
والنهاية (٢)
: وكافة الأصحاب لا
يجوز بيع هذه الأرض .. إلخ (٣).
أقول : قد ثبت
أن الناقل يجب
الصفحه ٢٨ :
) ومتنها هكذا : من طلب العلم تكفّل الله له برزقه.
(٥) لم نجد ما يطابق
هذا التعبير تماما وفي الكافي
الصفحه ١٠ : معاوية ، ومتابعته والتأسي به إما واجبة
أو مندوبة ، وتركها إما حرام أو مكروه كما تحقق في الأصول ، وهذا
الصفحه ٤٠ :
ذلك العشر أو نصف العشر. وقال ابن إدريس (١) الأولى ترك ما
قاله الشيخ فإنّه مخالف للأصول والأدلّة
الصفحه ٧٤ : على
ذلك لا يتمشى على أصول قواعد الشريعة من أن الزرع لزارعه ولو في الأرض وغيره وكذا
الغرس لغارسه وانما
الصفحه ١٠٤ : تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة (٣).
أقول : جميع ما
أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار
الصفحه ٢٢ : والله إنكم لعلى دين الله وملائكته
فأعينونا على ذلك
__________________
(١) الكافي : ج ١ ص
٥٤ حديث
الصفحه ٣١ :
بالتقوى والتحرّز عن الاشتغال بالحقوق. وقد يستدلّ على سقوط الخراج عن
المسلمين كافّة مع عدم ظهور
الصفحه ٤١ : عجب من
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ص
٢٧٩ ح ٢ ، التهذيب : ج ٧ ص ١٥٣ من باب ١١ من أحكام
الصفحه ٤٩ : يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ،
فاذا لم
__________________
الكافي هكذا « طسق ما كان في
الصفحه ٦٥ : ، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه
في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما نقله عن الكافة ، ولمطلوبه الذي هو
الصفحه ٧٣ : : « في
الكافي هكذا : طسق ما كان في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم ..
إلخ. ولعله سقط من قلم
الصفحه ٧٦ :
أقول : قطع
تفصيل هذه الرواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة كافية من الأخبار.
وأما
الصفحه ٨٠ : أنه حكاية عن شيخه فخر الدين رحمهالله ما هذا لفظه : وأما العراق فقيل فتح عنوة فهو للمسلمين
كافة لا
الصفحه ٩٢ : هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص ، وبالجملة فهذا الكلام
بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق