الصفحه ٢٧ : فإنّه
يصح ولا ينافي الحكمة ، لكن احتساب قدر ما دفع وإبراء الفقير أو إنظاره بالباقي
ودفع باقي ما في ذمّته
الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها
الصفحه ٨٨ : يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد
التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأربابه وأربعة الأخماس الباقية
الصفحه ١١٥ : تناوله ابتداء ، فهذا السؤال
كما لا يخفى قائم باق يفتقر الى الجواب بل لا جواب فيه لأصالة المنع من التصرف
الصفحه ١١ : الركون مع الإحسان
كما قيل « الإنسان عبد الإحسان » خرج عنه ما خرج من وقت الضرورة ونحوها فيبقى
الباقي تحت
الصفحه ٥٧ : على عدم الملك أصلا ، بل ربما كان في نقله بكلام ابن إدريس إشعار
بأنها باقية على الملك على القولين حيث
الصفحه ٥٨ : يأخذه
الامام فيخرج منه الخمس فيقسمه على مستحقه والباقي منه يجعل في بيت مال المسلمين
يصرف في بيت مال
الصفحه ٦٢ : ، أعني تلك الآثار أنه قبل الابتياع فليس
من الأخذ في شيء وإن أراد أن ملكها مع انتزاعها الامام باق له لم
الصفحه ٦٤ : التصرف التي تتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف
باطلا وهو باق على الأصل ، وقال ابن إدريس : فإن
الصفحه ٦٨ : فيكون الباقي سليما من المعارض
فيكون راجح الدلالة فيجب العمل به.
( وثانيهما )
أن استناد الخمس إليه
الصفحه ٨١ : ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي تتبع الملك
، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل
الصفحه ٨٧ : ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل. ثم
قال رحمهالله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر
الصفحه ١٠١ : الرسالة ما هو منوط بموضع
نزاع مهم ، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها تحقيقا لاسم النقض
الصفحه ١٠٣ : المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع
عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي
الصفحه ١٢٠ : ، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج (٤).
__________________
(١) منتهى المطلب ـ ج
١ ـ ص ٥١٤