قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو
اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وقال في مسألة اختلافهما : فقال صاحب
اليد وديعة عنده ، وادعى المالك الاقتراض ، قدم قول المالك مع اليمين ، لان
المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير.
ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك
بالاطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الاطلاق ، لكن قررنا أنه يجوز
التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا ، ولعل نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ما
قدمناه ، من الاستيناس الحكمي ، وأما الادلة اللفظية من الاخبار ومعاقد الاجماعات
، فهي ناظرة إلى ذلك الامر اللبي ، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير
مثمر ، كما لا يخفى.
وفيه
: أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص
باللب في جواز الرجوع إلى العموم في رفع شك المصداق ، بين الفساد ، لوضوح أن الحكم
إنما هو فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الاطلاق كما في
المثال السائر ، وهو قول المولى « أكرم جيراني » مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام
الجيران العدو ، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت ، أن المقصود من حكم العقل فيها
أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلا وجه للرجوع إلى العموم لانه في حكم
التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح ، لا نطيل فيه الكلام ، مضافا إلى أن
__________________