الصفحه ٣٧ : أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟
فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. (١)
أقول
: قوله ـ عليه
الصفحه ٣١ :
المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات ، ليس فيها اقتضاء من
جهة التلف.
ومثل قوله ـ عليه
الصفحه ٣٨ : والتفريط ، مسموعة حتى على الامين العادل.
ومنها
: قول الصادق ـ عليه السلام ـ في رواية
الحلبي : صاحب
الصفحه ٣٩ : الاستيمان العقدي ، فتأمل ، وعلى كل حال فلا يستفاد
منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها
: قوله ـ عليه
الصفحه ٤٥ : في
الجواهر ، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن
احتمل الوجه الاول
الصفحه ٨ :
وما أحسن قوله في تلك القصيدة :
جاورت أعدائي وجاور ربه
شتان بين جواره وجواري
الصفحه ١٤ : ـ في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار
به.
٢٣ ـ في بيان حرمة الاسراف ومدركها.
٢٤ ـ عدم حجية عدم القول
الصفحه ٢٠ : ، فكذلك العهدة أيضا اعتبار
عقلائي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه.
فكما أن مفاد قول القائل : « علي دين
الصفحه ٤٣ : ، قدم قول المالك مع اليمين ، لان
المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير
الصفحه ٥٠ : غير المستوفاة إلا قاعدة اليد
، إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لا ينفع في المقام.
ثم إن قوله ـ رحمه الله
الصفحه ٤ : قول الامام الوصي أمير
المؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ : « رهبان بالليل وأسد بالنهار
» (١) فلم
الصفحه ٢٦ : والاختيار في صدق الاخذ ، أن الظاهر عدم الريب عندهم في ضمان ما
أتلفه النائم ، وليس المدرك فيه إلا عموم قوله
الصفحه ٢٩ : : اعتبار الملاقات ، ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم
قوله ـ عليه السلام ـ « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه
الصفحه ٣٤ : وليس هذا استيمانا حتى
يتمسك بذيل أدلة الامين ، نعم لو سلطه ببعثه على الاخذ ، أمكن القول بالمنافاة
الصفحه ٤٤ : الاستدلال به أن الوجه في تقديم
قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو لان الاصل أن يكون المال المقبوض مضمونا