الصفحه ٢٥ :
نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام
يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب
الصفحه ٣١ :
عدم الضمان من جهة
التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه ـ عليه السلام ـ من حيث إن من
الصفحه ٥٢ :
ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل
ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضمان مما لا إشكال فيه ، والميزان
الصفحه ٣٦ : عثرت عليها في
الابواب المتفرقة مما يدل على عدم ضمان الامين لانه أمين ، تيمنا بها ولعله يستفاد
منها ما
الصفحه ٣٢ :
ولكن الانصاف ، أن النفس بعد في تزلزل
من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه
الصفحه ٣٨ :
منه إلا من جهة
المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف ، وإلا فالاخبار المتقدمة مع شهادة
ما
الصفحه ٣٩ : الاستيمان العقدي ، فتأمل ، وعلى كل حال فلا يستفاد
منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها
: قوله ـ عليه
الصفحه ١٣ : .
٩ ـ الاصل في الدماء ، النجاسة.
١٠ قاعدة الامكان في الحيض وبيان حدودها.
١١ ـ من جملة أسباب الضمان ، اليد
الصفحه ٢٦ :
ولا تلويحا إلا من
بعض الطبقة الثالثة (١)
في مطاوي كلمات عناوينه ، حيث يستفاد منه القبول ; ومن
الصفحه ٣٤ : » وقد ارتفع من جانبه المنع من التصرف ، فلا
يقتضي ذلك لرفع اليد عما تقتضيه اليد من الضمان ، عند التلف
الصفحه ٤٠ :
ثم إن الظاهر منها أن المفروغية
المذكورة ، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع التضمين ، ليست من جهة وضوح
الصفحه ٤٢ :
وأما الاطلاق ، فحيث إنه على المختار
تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١)
ظهور لبي حاصل
الصفحه ٦ :
من العلماء والآيات
والمراجع في العراق ، مثل الشيخ محمد كاظم الخراساني ، والشيخ حسين الطهراني
الصفحه ٥٤ : السلام ـ عن رجل أوصى إلى رجل ، أن عليه
دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
الصفحه ١٢ :
واحد من المؤرخين مواقفه المشكورة في ذلك المجال ، ولنكتف ببيان آثاره العلمية
الواصلة إلينا.
آثاره