١ ـ الاسباب الشرعية معرفات لا علل
حقيقية.
٢ ـ الاصل عدم تداخل الاسباب.
٣ ـ في قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
٤ ـ في قاعدة العقد ينحل إلى العقود.
٥ ـ القاعدة العقيلة لا تخصص.
٦ ـ دلالة الالفاظ وضعية لا ذاتية.
٧ ـ الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.
٨ ـ أصالة الطهارة في الشبهة الحدثية
والخبثية.
٩ ـ الاصل في الدماء ، النجاسة.
١٠ قاعدة الامكان في الحيض وبيان حدودها.
١١ ـ من جملة أسباب الضمان ، اليد.
١٢ ـ من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان
، الاتلاف.
١٣ ـ من جملة اسباب الضمان ، الاخذ
بالعقد الفاسد.
١٤ ـ من جملة ما جعله في الشرع سببا
للضمان ، الغرور.
١٥ ـ من جملة ما جعله في الشرع سببا
للضمان ، التعدي والتفريط.
في مسقطات الضمان :
١٦ ـ من جمله المسقطات في الشرع ، الاحسان.
١٧ ـ من جملة المسقطات في الشرع ، الاقدام.
١٨ ـ من جملة المسقطات في الشرع ، الاستيمان.
١٩ ـ من جمله المسقطات في الشرع ، الاذن
من ذي السطان.