الصفحه ١٠ : ، فيليق
ان يكتب بالتبر على الاحداق ، لا بالحبر على الاوراق ، فلله در مؤلفها وهو العالم
الاواه قرة عيني
الصفحه ٣٠ :
الغير ، ولو بالتلف
السماوي ، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من جهة أنه لو انحصر المضمن في
الصفحه ٣٧ :
ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك
الصفحه ٣٨ :
منه إلا من جهة
المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف ، وإلا فالاخبار المتقدمة مع شهادة
ما
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٦ :
والشيخ عبد الله المازندراني ـ قدس الله أسرارهم ـ فصوتوا مع الامة ، وأفتوا بلزوم
تطبيقها على صعيد الحكومة
الصفحه ٣٦ :
فحاصل أدلة عدم ضمان
المتأمن ، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، أعني
الصفحه ٣٥ : فكلماتهم تسبب التشويش ولا يصح الاعتماد عليها ، ولا يحسب ما هو
المتيقن منها من التسليطات الخاصة الحاصلة في
الصفحه ٥٣ :
أو تلف ، فالاقرب
تضمين الولي ، وجه القرب ، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده
فقد
الصفحه ٢٠ :
الجوارج كإطلاق
العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :
إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب
الصفحه ٣٢ :
ولكن الانصاف ، أن النفس بعد في تزلزل
من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه
الصفحه ٣٩ :
المقاصد تواترها
وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الامانة لتصديق المرتهن فيما
على
الصفحه ٤١ :
الراجع إلى سبب
الانصراف ـ كما عرفت ـ فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار فيه على عدم انعقاد
الصفحه ٤٧ :
وأما الاستدلال عليه
، بنفي السبيل ففيه ـ بعد عرفت ـ أخص من المدعي وكذا ما استدل به المستدل المذكور