الصفحه ١٠ :
كلمات الثناء في حق المترجم
١ ـ يقول المحدث الكبير خاله الشيخ حسين
النوري في حقه : عالم فاضل
الصفحه ٦ :
من العلماء والآيات
والمراجع في العراق ، مثل الشيخ محمد كاظم الخراساني ، والشيخ حسين الطهراني
الصفحه ٥١ : كلا أو بعضا ألزم قيمته ويكون رهنا ، فراجع.
الثالث
: يعتبر في المأخوذ ، أن يكون ملكا
للمأخوذ منه فلو
الصفحه ٤٥ :
وأما
ثانيا : فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن
صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته
الصفحه ٥٥ : .
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان
الحمامي ، مثل ما رواه في قرب الاسناد بإسناده إلى علي ـ عليه السلام
الصفحه ٤٣ : ما أخذت حتى تؤديه. (١)
وقال في مسألة اختلافهما : فقال صاحب
اليد وديعة عنده ، وادعى المالك الاقتراض
الصفحه ٢٠ :
الجوارج كإطلاق
العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :
إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب
الصفحه ٢٤ : مال الحربي بشروطه فهو مما ينتقل إلى صاحب اليد بالاخذ على الوجه
المقرر في محله.
أما ما يرجع إلى الاخذ
الصفحه ٥٣ : السؤال عنه ، يشهد بأن حكم صاحب الزكاة ليس مخصوصا به
، بل ويأتي في كل من كان وليا
الصفحه ٣٨ : والتفريط ، مسموعة حتى على الامين العادل.
ومنها
: قول الصادق ـ عليه السلام ـ في رواية
الحلبي : صاحب
الصفحه ٣٧ : أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟
فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. (١)
أقول
: قوله ـ عليه
الصفحه ٣٩ : السلام ـ : وصاحب العارية
والوديعة مؤتمن (١)
وقد تقدم الكلام في نظيرها.
ومنها
: قوله ـ عليه السلام
الصفحه ١٩ : اليد » وقد تداول فيهم الاعتماد عليها ، في أغلب الابواب. والاصل في ذلك
النبوي المشهور « على اليد ما أخذت
الصفحه ٣٠ :
الغير ، ولو بالتلف
السماوي ، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من جهة أنه لو انحصر المضمن في
الصفحه ٣١ :
المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من الاستيمانات ، ليس فيها اقتضاء من
جهة التلف.
ومثل قوله ـ عليه