الصفحه ٤٢ :
عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين
المعارضة بالكلام والحروب
الصفحه ١٨ :
ونفي الرؤية
بالأبصار والإدراك بسائر الحواس ، لأنه لو صحت رؤيته آجلا لوجبت عاجلا ، لأن
الرؤية إذا
الصفحه ٣٣ : .
وإذا بطل
التحابط فالتكفير أيضا باطل ، لأن صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها
ككبائرها ، وإذن
الصفحه ٢٦ : التكليف وبين ما يستحق عليه ، لأنه لو اتصل به ممازجا أو
معاقبا لزم الإلجاء المنافي له ، وحصول المستحق على
الصفحه ٧٧ :
بلغها أو ما زاد عليها (١) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى
الزوج تغسيل الزوجة عند فقد
الصفحه ٥٤ : لقوله إلا ما بيناه.
وإذا كان من
جملة منازل هارون من موسى ـ عليهماالسلام ـ الخلافة في قومه ، كما أخبر
الصفحه ١٣١ : أعلاها مغتسلا ذاكرا وحينئذ يجب عليه الطواف
لأنه ركن تعمد تركه مبطل الحج ، وموجب إعادته ، ومع الاضطرار أو
الصفحه ١١٨ : استئناف
إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا
بعد الإتيان بالنصف
الصفحه ١٢٩ : ، وفي
الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره دم شاة.
وإذا رمى
المحرم صيدا فأصابه
الصفحه ١٤٣ : الواحد من واحد واثنين بل من ثلاثة وما زاد ، وكلما يرجى به الفتح
يجوز قتال الأعداء به إلا إلقاء السم في
الصفحه ٧٣ : واحد من الجانبين ، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما
زاد.
ولا يحتاج معه
إلى وضوء لا قبله ولا
الصفحه ١١٤ : وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة (٣) ، وفي
المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد
الصفحه ٤٩ : وفي الأمور الدينية ، ولأنه إن خص قوما دون قوم فلا وجه
له لكونه تخصيصا لا بمخصص وترجيحا لا بمرجح ، وإن
الصفحه ١٤ :
دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما (١) لا يتم ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا بثبوته وما زاد
على
الصفحه ٦٧ :
متوالية ، وما بين الثلاثة إلى العشرة بحسب العادة.
فإن نقص عما هو
أقله أو زاد على ما هو أكثره ، لم يكن