الصفحه ٥٣ : لوائه في أخطر
مرحلة من تاريخ هذا المذهب كان في نفس الوقت يوجّه نظره إلى نطاق أوسع من مذهبه
الخاص به
الصفحه ٤٦ : إلّا بالنظر إلى السّند. فالفقيه مهما بلغ من رفض
التقليد ، والاستقلال بالرأي في المسائل الفقهية ، وعدم
الصفحه ٥٧ : الفقهية الخاصة
به.
٨ ـ البحث عن
كتبه وآثاره العلمية مع النّظر إلى كل أبعادها التي عددناها سابقا
الصفحه ٢٢٩ : ـ والاكتحال
بالسواد ، أو بما ٤٤ فيه طيب.
١١ ـ والنظر في
المرآة.
١٢ ـ واستعمال
الأدهان الطيبة قبل الإحرام
الصفحه ٢٩٤ :
في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنّه مهر ، إلّا أن تقرّ المرأة أنّه المهر
الأوّل فيسقط عند (١) ذلك
الصفحه ٢٨٨ : على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان
معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلّا أنّه رجع شيخنا في جواب
الصفحه ٣٢١ : هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في
النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبّتها.
مسألة
: عن الرجل
الصفحه ٣٤٠ : اهل اليمن قدموا على
رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ... ٢٥٦
ان رسول الله
الصفحه ٢٩٣ : الدخول؟.
الجواب
: قد استقرّ
المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الوليّ إلّا أن تأذن له
الصفحه ٣١٠ : الصدقة ، والمهر في ذمّته يلزمه الوفاء به
، ويطالب به إلى أن يخرج منه.
مسألة
: وعن المرأة تبرئ زوجها من
الصفحه ٢٩٢ : (٢) نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكّنه لم يلزمه ذلك. (٣)
مسألة
: عن الرجل إذا ادّعى أنّه دفع إلى امرأة
مهرها
الصفحه ٣٣٢ : ذلك ، وإذا ادّعت المرأة فهي مدّعية انّها تملك نفسها
بغير طلاق وانّ الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك (١) ما
الصفحه ٢٧٦ : ويؤخر الأقوى ، ثم
ينتقل ما يرث كل واحد منهما من صاحبه الى وارثه ان كان لهما وارث ، وان لم يكن
لهما وارث
الصفحه ٢٤ :
__________________
(١) فهرست الطوسي ص
١٢٦.
(٢) مقدمة الرجال
للسيد محمد صادق آل بحر العلوم ص ٧ نقلا عن مرآة الجنان لليافعي
الصفحه ٢٨٧ : : الخمس نصفه
لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصى بذلك إلى أن يصل إلى
مستحقّه