وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء :
١ ـ الإقدام على الأكل والشرب والجماع ١٠ قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ، ويكون طالعا
٢ ـ وترك القبول عمن قال : إن الفجر [ قد ك ] طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ، ويكون قد طلع.
٣ ـ وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع.
٤ ـ وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ١١ ، والإقدام على الإفطار ، ولم يدخل [ الليل ص ].
٥ ـ وكذلك الأقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين ١٢ أن الليل لم يدخل
٦ ـ ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل ١٣ من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
٧ ـ ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد ١٤ بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة.
٨ ـ والحقنة بالمايعات.
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه ١٥ شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم ، ولا يلزمه ١٦ [ به ١٧ ] كفارة ، وذلك مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك.
وأما ما يجب ١٨ الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات
__________________
١٠ ـ ( س ) : أو الشرب أو الجماع ، ( ك ) : والشرب والجماع.
١١ ـ من هنا إلى قوله ( وكذلك ) سقط من ( ك )
١٢ ـ ( س ) : يتبين
١٣ ـ ( ص و س ) : يغسل
١٤ ـ ( ك ) : تبرد ( بتشديد الراء ).
١٥ ـ ( س ) : صادف ، ( ص ) : صادفة!
١٦ ـ ( ك ) : يلزم
١٧ ـ ضربت عليه القلم في ( س ).
١٨ ( ك ) : يوجب!