٥ ـ ٧ ـ وبين
المقابر ، وأرض الرمل والسبخة.
٨ و ٩ ـ ومعاطن
الإبل ، وقرى النمل.
١٠ ـ ١٢ ـ وجوف
الوادي ، وجواد الطرق ، والحمامات.
وتكره [ الصلاة
ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل
بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
٧ ـ فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود
إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى
ص س ] أن يجمع شرطين :
١ ـ أن يكون
ملكا أو في حكم الملك.
٢ ـ ويكون
خاليا من نجاسة.
فأما الوقوف على ما
فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.
وقد بينا تطهير
الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
٨ ـ فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في
جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما تأكيدا فيما يجهر فيه [ بالقراءة ص
].
__________________