الصفحه ١٤٢ : العقل من سكر وجنون وإغماء
وغير ذلك والجنابة وهي تكون بسببين إنزال الماء الدافق والإيلاج في الفرج حتى
الصفحه ١٤٥ :
الصلوات
المفروضة في الحضر ومن كان حكمه حكم الحاضر سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وفي
السفر إحدى عشر ركعة
الصفحه ٣١٤ : ويدخلون الجنّة فينالون فيها
الملاذّ؟.
الجواب
: لا بدّ لهم من
الثواب في مقابلة تكليفهم ويجوز أن يكون
الصفحه ١٦ :
بن الحكم (١) ومحمد ابن أبى عمير ، وعلي بن يقطين وأسرته ، وأسره ابن
قولويه ، والإسكافي ، والصّفواني
الصفحه ١٩ : الحكمة » وكذلك مكتبة الشّريف المرتضى التي كتب عنها
أنّها حوت ٨٠ ألف كتابا (١) كما أن أخاه الشّريف الرّضي
الصفحه ٣٤ : هشام بن الحكم : « كان هشام يكنى
أبا محمد وهو مولى بني شيبان ، كوفي تحوّل إلى بغداد .. » ويقول النّجاشي
الصفحه ٧٢ :
فالكون واعتماد آخر ، الا انّه لا يولّدهما الّا بعد ان يكون محلا (٦٩) في حكم
المدافع لما يلاقيه. فمتى (٧٠
الصفحه ٣٢٩ :
كثيرا ، ولا بدّ من أن تضع أو يقتلها. (١)
مسألة
: عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه
الآبار
الصفحه ٨١ : وغنىّ وناظر وظان ومشهىّ ونافر. وكل صفة من الصفات ، فلا بدّ لها من
حكم ذاتية كانت أو معنوية :
فحكم صفة
الصفحه ٨٤ :
وقضايا العقول
ثلاثة : واجب وجائز ومستحيل.
فالواجب ما لا
بد من حصوله على كل حال ، مثل وجود القديم
الصفحه ١١٩ : فلا يعرفون ، ومن هذا حكمه فإنه تستحيل المكاتبة بينهم. ولو
كان ذلك مما يصح أيضا لوجب ان يظهر في أوجز
الصفحه ٢٦٠ : .
ذكر ذلك مالك
بن انس وقال غيره : لا بد من ذلك.
والمعوّل في
تحريمه عندنا على النصوص لأنا لا نرى
الصفحه ٣٠٥ :
ليس يبيع فيكون بيع دين بدين وذلك لا يجوز.
مسألة
: عن رجل وكل رجلا أن يبيع له ضيعة ، فمضى وباع
الصفحه ٣٣١ :
المذكور فإنّه لا خلاف أن ها هنا أشياء كثيرة غيرها محرّمة فلا بدّ من
التخصيص.
مسألة
: عن قوله
الصفحه ٣٣٢ : بذلك منّا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا
، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إن قامت له