وشبهه ، وروي إعادتها لناسي الغسل بعده (١). والخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها ، وتأخير الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى ، ولبس البرد والمشي والسكينة والوقار ومغايرة طريقي الذهاب والإياب ، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، والتحفّي ، وذكر الله تعالى ، والإصحار بها إلّا بمكّة ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وأفضله الحلو ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ، وحضور من سقطت عنه لعذر ، وعدم السفر بعد الفجر قبلها ، وإخراج المسجونين لها ، وقيام الخطيب والاستماع ، وترك الكلام والتنفّل قبلها وبعدها إلّا بمسجد النبيّ عليهالسلام فيصلّي التحيّة قبل خروجه تأسّيا به عليهالسلام ، والخروج بالسلاح ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والجهر بالقراءة ، والقنوت بالمرسوم ، والحثّ على الفطرة في خطبة الفطر وبيان جنسها وقدرها ووقتها ومستحقّها والمكلّف بها ، وعلى الأضحيّة في الأضحى وبيان جنسها ووصفها ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ، وكون الخطبتين من مأثور الأئمّة عليهمالسلام ، والسجود على الأرض ، وأن لا يفترش سواها.
والمشهور أنّ التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين. ونقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه في الأولى (٢) ، وهو في صحيح جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام. (٣)
والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا رجلا أو امرأة حرّا أو عبدا في الفطر عقيب العشاءين والصبح والعيد ـ قيل : وعقيب الظهرين (٤) ـ وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك بمنى خمس عشرة أوّلها ظهر العيد ، ويقضي لوفات ، ولو فاتت صلاة قضاها وكبّر وإن كان قضاؤها في غير وقته ، ويستحبّ فيه الطهارة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧.
(٢) علّق عليه في الفوائد المليّة : ٢٢٦ : « نسب في كلّ من المعتبر ٢ : ٣١٣ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٢٦٦ ، والبيان : ٢٠٢ إلى ابن الجنيد. وفي جواهر الكلام ١١ : ٣٦٠ قال : « ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفليّة من أنّه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ».
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ٢٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٩.
(٤) قاله الصدوق في المقنع : ١٥٠.