( حفل )
فِي الْخَبَرِ « نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَالتَّحْفِيلِ ».
التَّحْفِيلُ مثل التصرية ، وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع.
والشاة محفلة ومصراة.
وإنما سميت مُحَفَّلَةٌ لأن اللبن حُفِّلَ في ضرعها واجتمع وكل شيء كنزته فقد حَفَّلْتُهُ.
ومنه حَفَلَ القوم في المجلس من باب ضرب : اجتمعوا.
واسم ذلك الموضع : الْمَحْفِلُ كمجلس ، وهو مجتمع الناس.
وحيث يَحْتَفِلُ الماء أي يجتمع.
والجمع مَحَافِلُ كمجالس.
( حقل )
فِي الْحَدِيثِ « نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ».
الْمُحَاقَلَةُ : بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه.
قيل هي مأخوذة من الْحَقْلِ وهي اكتراء الأرض بالحنطة.
وقيل المزارعة على النصف أو الثلث أو نحو ذلك.
وقيل هي من الْحَقْلِ وهي الساحة التي تزرع ، سميت بذلك لتعلقها في زرع في حَقْلٍ وهي بيع الزرع بحب منه أو من غيره.
وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْفَقِيهِ « نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب ».
وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى « نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ».
وكلتا النسختين على خلاف ما عليه شراح الحديث.
قال بعض الأعلام : إنما نهى الشارع عنها لأنها من المكيل والموزون الذي لا يجوز بيعه لجهالته إلا يدا بيد.
والْحَقْلُ : الأرض القراح.
والجمع حُقُولٌ كفلس وفلوس.
وحَوْقَلَ الشيء حَوْقَلَةً وحِيقَالاً : إذا كبر وفتر عن الجماع.
ومنه قول الراجز :
يا قوم قد حَوْقَلْتُ أو دنوت |
|
وبعد حِيقَالِ الرجال موت |