في الحال ، وكان وجود شهادته كعدمها في انه لا تأثير لها.
٣٠٥ ـ مسألة : إذا ادعى انه وكيل لـ « زيد » الغائب ، وشهد له بذلك شاهدان ، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة ، ثم ان الشاهد الواحد قال : بأنه عزله بعد ان وكله ، هل تثبت له الوكالة أو تبطل؟
الجواب : لا تبطل وكالته ، بل هي ماضية ، ولا يقبل ما قاله هذا الشاهد ، لأنه ابتدأ الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها ، ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم ، لم يحكم له ، لأنه رجع قبل الحكم ، ولا يجوز للحاكم ان يحكم بعد الرجوع عن ذلك.
٣٠٦ ـ مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد احد الشاهدين انه وكله يوم السبت ، وشهد الأخر انه وكله يوم الأحد ، هل تثبت الوكالة أم لا؟
الجواب : لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة ، لأنها شهادة على عقد ، ولم يتفقا على عقد واحد ، ولا يجرى هذا ، مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما انه أقر بأنه وكله يوم السبت ، وشهد الأخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد ، لأن هذه الشهادة صحيحة من حيث انها شهادة على إقراره ، والشهادة على الإقرار لا تكون إلا متفرقة ، لأن المشهود عليه ، لا يكلف الحضور الى الشهود ، فيقر بين أيديهم دفعة واحدة.
٣٠٧ ـ مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد أحدهما انه وكله في التصرف ، وشهد الأخر انه اذن له أو سلطة في التصرف في ماله ، هل تثبت الوكالة بذلك أم لا؟
الجواب : الوكالة لا تثبت بذلك ، لأن الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد ، واختلافهما في الأداء في اللفظ غير مؤثر في الشهادة.
٣٠٨ ـ مسألة : إذا ادعى إنسان انه وكيل « زيد » الغائب في استيفاء حقه من « عمرو » ، فقال « عمرو » : قد عزلك موكلك ، وأنكر الوكيل ذلك ، هل تسمع هذه الدعوى من « عمرو »؟ وهل يلزمه يمين أم لا؟
الجواب : لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل ، ولا يمين عليه في ذلك ، لأن