الْأَقْطَارُ مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْحُدُودُ ».
أي لا يوصف بحد
يتميز به عن غيره.
وَفِي كَلَامِهِمْ
عليه السلام « هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ لَا لِحَاجَةٍ ، فَإِذَا كَانَ لَا لِحَاجَةٍ
اسْتَحَالَ الْحَدُّ ، لِأَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ الْحَدُّ فَقَدْ ثَبَتَ احْتِيَاجُهُ إِلَيْهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ
ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً ».
والحَدُّ : الحاجز بين الشيئين. ومنه « حَدُّ عرفات » وهو من المأزمين إلى أقصى الموقف.
وَعَنِ الصَّادِقِ
عليه السلام « حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ
بَطْنِ عُرَنَةَ وَثَوِيَّةَ وَنَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَخَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ
إِلَى وَرَاءِ الْجَبَلِ » .
وجمع الحَدِّ حُدُودٌ. ومِنْهُ « حُدُودُ الْإِيمَانِ وَيَجْمَعُهَا الشَّهَادَتَانِ وَالْإِقْرَارُ
بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَاةُ
الْخَمْسِ وَالزَّكَاةُ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَالْوَلَايَةُ
».
والحِدَادُ : ترك الزينة. ومنه الْحَدِيثُ « الْحِدَادُ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ».
ومنه حَدَّتِ المرأة على زوجها
تَحِدُّ حِدَاداً بالكسر ، فهي حَادٌّ بغير هاء : إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ، وكذا أَحَدَّتْ
إِحْدَاداً فهي مُحِدٌّ ومُحِدَّةٌ ، وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي.
وَفِي الْحَدِيثِ
« لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى
زَوْجِهَا حَتَّى تَقْضِىَ عِدَّتَهَا ».
والحِدَّةُ : ما يعترى الإنسان من النزق والغضب ، يقال حَدَّ
يَحِدُّ حَدّاً : إذا غضب.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ وَقَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَفِيهِ حِدَّةٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي وَقْتِ مَا ذَرَأَهُمْ أَمَرَ أَصْحَابَ
الْيَمِينِ وَائْتَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ فَدَخَلُوهَا فَأَصَابَهُمْ وَهَجُهَا
فَالْحِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَهَجِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَ الشِّمَالِ وَهُمْ مُخَالِفُونَا
أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ لَهُمْ سَمْتُ وَقَارٍ
».
وَعَنِ الْبَاقِرِ
عليه السلام وَقَدْ سُئِلَ
__________________