الصفحه ١٨٩ : المصدر
الثاني للتشريع الإسلامي ، فإنّ مجال الاختلاف فيها بين العلماء أوسع ، وأسبابه
أكثر ، لأنّ القرآن
الصفحه ١٢٠ : الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة
الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبدّ به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنّة فينبغي
الصفحه ١٥١ : (٢)!
ويصل التعصّب المذهبي بالبعض إلى حدّ
يدفعه للابتعاد عن بعض السنن والأعمال رغم شرعيتها لتداولها عند أهل
الصفحه ٢٨٢ : للمذاهب الأربعة المعروفة عند أهل السنّة ، ومذهبي الشيعة
الإمامية والزيدية. وأن يمثّل كلّ مذهب علماء من ذوي
الصفحه ١٩٨ : الشريعة ، وكلّ مذهب فردي منها ، كالمذهب
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها ، يعتبر في هذا المذهب
الصفحه ١٩٤ : الفقهية
التشريعة الضخمة ، والتي نوّهت بها المجامع والمؤتمرات العلمية مثل مؤتمر لاهاي
للقانون المقارن سنة
الصفحه ١٩٥ : لدى كلّ مجتهد مجموعة من الأخطاء والمخالفات لواقع التشريع
الإسلامي ، وإن كان معذوراً فيها. ويصبح من
الصفحه ١٢١ : اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية
والتشريعية فإنّ مذاهب المسلمين كلّها سواء في أنّ للمجتهد أجره
الصفحه ١٩١ : دلالة النصّ.
وهناك مصادر أخرى يختلف العلماء في مدى
وحدود حجيّتها للتشريع الإسلامي ، كالإجماع والعقل
الصفحه ١٩٩ : .
__________________
١ ـ المدخل للتشريع
الإسلامي : ٣٧٠.
٢ ـ سنن الدارمي ١ :
١٥١ ، باب «اختلاف الفقهاء».
٣ ـ المصدر السابق
الصفحه ١٦١ : .
وهناك طريفة ينقلها الاصفهاني في كتابه ( المحاضرات ) إذْ يقول : سئل رجل كان يشهد
على آخر بالكفر عند جعفر
الصفحه ١٦٢ :
، والنهاية ... (١).
وقال عند تفسير الشيخ الطوسي ، فقيه
الشيعة : هو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي فقيه
الصفحه ١٣٥ :
وأصحابه وأبا جعفر الشريف زعيم الحنابلة وأصحابه بمحضر الوزير ، فقام القشيري رئيس
الشافعية والتفت إلى الوزير
الصفحه ٢٢٨ : الاختلاف طبيعياً ومشروعاً في
كلّ تلك الأبعاد الفكرية والتشريعية والتاريخية وسائر مجالات المعرفة.
فإنّ من
الصفحه ٢١٧ :
أتباع مذهبه مؤيدين
ومصححين.
ومذهب أحمد بن حنبل ، وهو المذهب
المشهور باتباع الأثر ، قد عرف